الشهيد الأول

449

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

يدرك القوم قبل أن يكبر الامام الركعة ( 1 ) ، فلا يدخل معهم في تلك الركعة ) ( 2 ) . وفي عبارة أخرى له عنه : ( لا يعتد بالركعة التي لم يشهد تكبيرها مع الامام ) ( 3 ) . وأجيب بان التكبير يعبر به عن نفس الركوع ، فتتفق الاخبار . الحالة الثالثة : ان يدركه بعد ركوعه قبل السجدتين ، فيستحب التكبير والدخول معه في السجدتين . وهل يحتاج إلى استئناف النية بعد ذلك ؟ قال الشيخ ( 4 ) : لا لان زيادة الركن مغتفرة في متابعه الامام . وقال الفاضلان : نعم ، لأنها زيادة عمدا ( 5 ) ، ولا فرق هنا بين ان يكون ذلك في السجدتين من الركعة الأخيرة أو باقي الركعات . والذي في رواية المعلى بن خنيس عن الصادق عليه السلام : ( إذا سبقك الامام بركعة ، فأدركته وقد رفع رأسه ، فاسجد معه ولا تعتد بها ) ( 6 ) . فهذا يحتمل عدم الاعتداد بهما من الصلاة ، وان كانت النية صحيحة . ويحتمل عدم الاعتداد بهما ولا بالصلاة . وعبارة المبسوط كالرواية ( 7 ) .

--> ( 1 ) في المصدرين : ( للركعة ) . ( 2 ) التهذيب 3 : 43 ح 149 ، الاستبصار 1 : 434 ح 1676 . وفيهما باختلاف في الضمائر . ( 3 ) التهذيب 3 : 43 ح 150 ، الاستبصار 1 : 435 ح 1677 . ( 4 ) المبسوط 1 : 159 . ( 5 ) المعتبر 2 : 447 ، تذكرة الفقهاء 1 : 182 ، نهاية الإحكام 2 : 132 . ( 6 ) التهذيب 3 : 48 ح 166 . ( 7 ) المبسوط 1 : 159 .